Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11601 26/12/1962

تعديل الماده السابعه من المرسوم رقم 10704 تاريخ 28-9-1962 المتعلق بمساعدات التخصص بالخارج

مرسوم رقم 11601 تاريخ 26/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11601
التاريخ
26/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1963, ص. 23
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11601 تاريخ 26/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم رقم 10704 تاريخ 28/9/1962 على الوجه التالي: " تحدد قيمة هذه المساعدات وتوزع بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة التربية الوطنية رئيسا ومدير عام وزارة التصميم العام وممثل عن وزارة العدل (احد القضاة الملحقين بها). وفي حال حصول خلاف في الرأي بين الوزير واللجنة يرفع الامر الى مجلس الوزراء ". الباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير العدلية وزير المالية الامضاء: فؤاد بطرس الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962