Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4774 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4774 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يخضع اصحاب مختبرات ميكانيكي الاسنان للترخيص من وزارة الصحة ضمن الشروط التالية.

1- ان يكون لبنانيا بالغا سن الرشد.

2- ان يكون متخرجا من مدرسة معترف بها رسسميا او ان يكون قد مارس هذه الصناعة بدون انقطاع مدة تزيد عن الخمس سنوات قبل صدور هذا المرسوم.

3- ان يتعهد بعدم تطبيب المرضى خلسة.

4- ان لا يتعاطى اشغال الاسنان كصنع الوجبات والاعمال الذهبية مباشرة مع المرضى.

المادة 1 من مرسوم رقم 4774 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/173265/article/1/