المادة 2
يحق لميكانيكي الاسنان اتمام الاعمال الموكولة اليهم من قبل طبيب اسنان مرخص لممارسة المهنة.
مرسوم رقم 4774 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4774 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لميكانيكي الاسنان اتمام الاعمال الموكولة اليهم من قبل طبيب اسنان مرخص لممارسة المهنة.
المادة 2 من مرسوم رقم 4774 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/173265/article/2/