Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2068 30/12/1991

دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية

مرسوم رقم 2068 تاريخ 30/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2068
التاريخ
30/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1992, ص. 21-22
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2068 تاريخ 30/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة مايتين وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في الامن العام لاستئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1992 ولغاية 31/12/1992.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991