المادة 1
احدث في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, معهد فني للاعداد المهني لمستوى الاطر الوسطى ولمستوى التنفيذ في "المعلوماتية الادارية"
مرسوم رقم 2059 24/12/1991
مرسوم رقم 2059 تاريخ 24/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
يرسم ما يأتي:
احدث في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, معهد فني للاعداد المهني لمستوى الاطر الوسطى ولمستوى التنفيذ في "المعلوماتية الادارية"
يخضع المعهد المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للانظمة النافذة بشأن معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب
نصوص ذات صلة