Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 821 تاريخ 06/01/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم رقم 821 تاريخ 06/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: لا يعين في وظائف السلك الدبلوماسي او السلك القنصلي الا من نجح في المباراة يعين الناجح في احدى الوظائف الشاغرة في الادارة المركزية بادنى درجات الفئة الاخيرة في السلك الدبلوماسي او القنصلي. ولا ينقل الى وظيفة في الخارج الا بعد مضي سنة على الاقل من تاريخ تعيينه على ان الناجح من الموظفين التابعين للملاك الاداري العام يعين بالدرجة التي بلغها في الملاك الادراي شرط ان لاتقل عن ادنى الدرجات في الفئة الاخيرة من السلك الدبلوماسي او القنصلي ويعتبر الموظف المعين متمرنا لمدة ثلاث سنوات فاذا لم يثبت في نهايتها يصرف من الخدمة الا اذا كان من السلك الاداري فيعاد اليه

المادة 13 من مرسوم رقم 821 تاريخ 06/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/173484/article/13/