Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4018 25/01/1951

تعديل المرسوم رقم 821 تاريخ 6-1-1950 القاضي بانشاء مباراة للدخول في السلك الخارجي

مرسوم رقم 4018 تاريخ 25/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4018
التاريخ
25/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1951, ص. 128
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4018 تاريخ 25/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 13 من المرسوم الصادر في 6 كانون الثاني سنة 1950 برقم 821 والقاضي بانشاء مباراة للدخول في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين على الوجه الآتي: " لا يعين في وظائف السلك الدبلوماسي او السلك القنصلي الا من نجح في المباراة. على ان الموظفين الذين جرى تعيينهم في السلك الاداري في وزارة الخارجية والمغتربين قبل 6 كانون الثاني سنة 1950 يعفون من الاشتراك في المباراة اذا كانوا يحملون الشهادة الجامعية العالية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة. ويمكن نقلهم الى السلك الدبلوماسي او السلك القنصلي براتب لا يزيد عن راتبهم في السلك الاداري ولا يقل عن ادنى درجات الفئة الاخيرة في السلك الخارجي وذلك بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة."

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951