Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5892 31/12/1960

اعتبار بلدة جباع محافظة لبنان الجنوبي مركزً للاصطياف

مرسوم رقم 5892 تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5892
التاريخ
31/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1961, ص. 18-19
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5892 تاريخ 31/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبار بلدة جباع - محافظة لبنان الجنوبي - مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

الذوق في 31 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960