المادة 1
مادة 1: اعتبار بلدة جباع - محافظة لبنان الجنوبي - مركزا للاصطياف .
مرسوم رقم 5892 31/12/1960
مرسوم رقم 5892 تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة