Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5916 31/12/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع اللبن قضاء كسروان

مرسوم رقم 5916 تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5916
التاريخ
31/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1961, ص. 24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5916 تاريخ 31/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5916 الصادر بتاريخ 31 كانون الاول 1960 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع اللبن - قضاء كسروان - (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960