المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام (1) الى (8) في قضاء المتن (محافظة جبل لبنان) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 10000/1 .
مرسوم رقم 1619 30/12/1978
مرسوم رقم 1619 تاريخ 30/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام (1) الى (8) في قضاء المتن (محافظة جبل لبنان) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 10000/1 .
المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري
نصوص ذات صلة