Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1580 23/12/1978

تحديد تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ومفوض الحكومة لديها

مرسوم رقم 1580 تاريخ 23/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 28/12/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1580
التاريخ
23/12/1978
الجريدة الرسمية
العدد 38, 28/12/1978, ص. 815-816
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3862 تاريخ 02/05/1987 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1580 تاريخ 23/12/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت التعويضات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ومفوض الحكومة لديها على الوجه التالي: - رئيس مجلس الادارة 1250 ليرة يضاف اليه تعويض تمثيل قدره 300 ليرة في الشهر وتعويض سيارة قدره 200 ليرة في الشهر. - العضو 700 ليرة - مفوض الحكومة 500 ليرة

المادة 2

مادة 2: يعطى كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات ومفوض الحكومة لديها, بدل اتعاب يوازي التعويض المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرتهم مهامهم وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978