المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1178 تاريخ 14/2/1950 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)
مرسوم رقم 7788 03/01/1996
مرسوم رقم 7788 تاريخ 03/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية برمانا رقم 20 تاريخ
31/5/1992
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1178 تاريخ 14/2/1950 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)
مادة 2: الغي المرسوم رقم 4201 تاريخ 13/2/1951 المتعلق بانشاء حديقة على العقار رقم 735 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
نصوص ذات صلة