المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اظهار معالم البازيليكية المسيحية والمحافظة عليها في مدينة صور من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7797 04/01/1996
مرسوم رقم 7797 تاريخ 04/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1933 (نظام
الاثار القديمة)
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 3490 تاريخ
9/12/1995 المتضمن وجوب اظهار معالم البازيليكية
المسيحية والمحافظة عليها,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اظهار معالم البازيليكية المسيحية والمحافظة عليها في مدينة صور من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار رقم /2066/ من منطقة صور العقارية الذي تقوم عليه البازيليكية المسيحية والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهرواي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة