Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: يحق للوزير ان يفوض الى المدير العام, بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور. ويتم هذا التفويض بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/10/