المادة 9
مادة 9: يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخوله اياها القانون, ويوقع جميع المعاملات والمراسلات التي لا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 9: يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخوله اياها القانون, ويوقع جميع المعاملات والمراسلات التي لا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/9/