المادة 21
مادة 21: للمفتش الحق المطلق في اجراء التفتيش بدون حاجة الى امر خاص .
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 21: للمفتش الحق المطلق في اجراء التفتيش بدون حاجة الى امر خاص .
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/21/