المادة 22
مادة 22: للوزير وللمدير العام ان يأمرا باجراء اي تفتيش تقضي به الحاجة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 22: للوزير وللمدير العام ان يأمرا باجراء اي تفتيش تقضي به الحاجة.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/22/