المادة 32
مادة 32: المفتشون ملزمون بكتم الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 32: المفتشون ملزمون بكتم الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/32/