Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: لا ينقل مفتشو الدولة من وظائف التفتيش الى أية وظيفة كانت الا بعد اخذ رأي رئيس هيئة تفتيش الدولة ولا ينقل رئيس هيئة تفتيش الدولة الا بقرار من المجلس التأديبي.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/33/