Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: يعاون الوزير في ادارة شؤون الوزارة مدير عام يتولى: - درس الخطوط الكبرى لسياسة الوزارة, وتقديم الاقتراحات بشأنها, وتأمين الاستمرار فيها. - اعطاء التوجيهات العامة الى مختلف دوائر الدرس والتنفيذ في الوزارة. - تأمين التنفيذ في جميع مراحله, وذلك باشرافه على سير العمل وتنسيقه, ومراقبة تنفيذه, وضمان حسن قيام الموظفين فيه.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/7/