المادة 8
مادة 8: يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم والقرارات وعلى جميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 8: يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم والقرارات وعلى جميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/8/