Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1423 06/01/1984

تحديد مشروع يستفيد من قرض الضمان الاجتماعي بكفالة الدولة والتصديق على اتفاقية

مرسوم رقم 1423 تاريخ 06/01/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1984. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1423
التاريخ
06/01/1984
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1984, ص. 19
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1423 تاريخ 06/01/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستفيد مشروع كاثوليكوسية الارمن االارثوذكس لبيت كيليكيا من قرض بقيمة ثلاثة ملايين ليرة المجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحه لمشاريع اجتماعية بكفالة الدولة. وذلك وفقا لاحكام الاتفاقية المعقودة معها بتاريخ 20/12/ 1983.

المادة 2

مادة 2: تعطى كفالة الدولة للقرض المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تصدق اتفاقية القرض الممنوح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكاثوليكوسية الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 كانون الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984