المادة 1
مادة 1: يحدد عدد محامي الدولة, بمن فيهم محامو ادارة الجمارك, باثنين وعشرين محاميا.
مرسوم رقم 1433 12/01/1984
مرسوم رقم 1433 تاريخ 12/01/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد عدد محامي الدولة, بمن فيهم محامو ادارة الجمارك, باثنين وعشرين محاميا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم
نصوص ذات صلة