Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2074 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1999

مرسوم رقم 2074 تاريخ 31/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2074
التاريخ
31/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2000, ص. 72
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2074 تاريخ 31/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية. النبذة 1 ـ إنشاءات مياه الشفة (لوصلات المياه في الضنية) /10000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999