المادة 1
مادة 1: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات , وتقسم المحافظات الى اقضية يعين عدد المحافظات والاقضي وتحدد مناطقها في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 1: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات , وتقسم المحافظات الى اقضية يعين عدد المحافظات والاقضي وتحدد مناطقها في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/1/