Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يرئيس المحافظة موظف يدعى محافظ, ويرئس القضاء موظف يدعى قائمقام, يقوم المحافظ بوظيفة قائمقام في القضاء المركزي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/2/