Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 21

مادة 21: يجوز للمحافظ ان يفاوض المدعين العموميين لدى محاكم منطقته في جميع المسائل التي تهم الحكومة. ويجب على المدعي العموميين ان يلبوا دعوة المحافظ وان يقدموا له جميع المعلومات طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويحق من جهة اخرى للمحافظ ان يطلب من النيابة العامة في منطقته ان تقدم له جداول احصاء بالدعاوي الجزائية.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/21/