Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: على المحافظ ان يهتم بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في محافظته. وان يزور بنفسه مرة في الشهر على الاقل كل محل منها لمراقبته. واذا بلغه بوجه من الوجوه وقوع اي خلل او سوء استعمال فله ان يجري بنفسه كل تحقيق يراه مفيدا او يأمر باجرائه. وان يقترح على وزير الداخلية جميع التدابير او العقوبات التي يراها موافقة. واذا بلغه او تحقق وقوع خطأ او مخالفة من قبل افراد قوى الامن القائمين بالحراسة فيكلف قائدها في المحافظة, اجراء التحقيق او اتخاذ التدابير اللازمة.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/22/