Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: يجب على المحافظ ان يجمع مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل جميع القائمقامين التابعين له ليدرس معهم احوال مناطقهم وحاجاتها ويصدر لهم التعليمات التي تقتضيها الظروف اجمالا او تفصيلا. ثم يضع تقرير يشتمل على النتائج والآراء المختلفة التي تبسط في الاجتماع ويرسل نسخة عنه بلا ابطاء الى وزير الداخلية.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/24/