Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 23

مادة 23: في كل شهر على الاقل يعقد المحافظ اجتماعا برئاسته مؤلفا من رؤساء جميع الدوائر الادارية في منطقته ومن جملتهم ضباط قوى الامن, ما خلا رؤساء الدوائر القضائية. فيطلع على اعمال كل دائرة ولا سيما على جباية الضرائب ., والحالة الصحية والتدابير المتخذة او التي يراد اتخاذها للمحافظة على النظام العام. اما المسائل الفنية فيجب ان يقتصر تدخله فيها على تقديم الاقتراحات . وتوضع محاضر عن نتيجة هذه الاجتماعات يرسلها المحافظ الى وزير الداخلية ووزراء ذوي الشأن.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/23/