Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: تختص بالقائمقام مراقبة نظام المختارين واعضاء المجالس الاختيارية والنواطير فهو الذي يراقب سير اعمالهم ويبلغ المحافظ كل مخالفة تبدو منهم للقوانين المختصة بهم ويجري بلا ابطاء تحقيقا في الشكاوى التي ترفع اليه عليهم. يدعو القائمقام مرة واحدة كل ثلاثة اشهر مختاري القرى الى اجتماع يعقد برئاسته لدرس المسائل المختصة بالقضاء.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/29/