Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: على القائمقام ان يسهر بوجه خاص على تطبيق الاحكام القانونية المختصة بالتصريحات المنوطة بالاحؤال الشخصية في جميع قرى القضاء ويمكنه بعد مؤافقة المحافظ ان يتجول لهذه الغاية في قرى منطقته وان يقدم تقريرا عن الوقائع المكتومة والمخالفات التي تحققها وله ان يصدق على وثائق الاحوال الشخصية في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على تصديق المختار.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/30/