المادة 3
مادة 3: يعين المحافظ وينقل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 3: يعين المحافظ وينقل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/3/