المادة 32
مادة 32: يبدي مجلس المحافظة مقترحاته بشأن مشاريع واعتمادات فتح الطرق وصيانتها وجميع المشاريع التي يجري تنفيذها في نطاق المحافظة ويجب اخذ رأيه بشأن كل امتيار يمنح فيها.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 32: يبدي مجلس المحافظة مقترحاته بشأن مشاريع واعتمادات فتح الطرق وصيانتها وجميع المشاريع التي يجري تنفيذها في نطاق المحافظة ويجب اخذ رأيه بشأن كل امتيار يمنح فيها.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/32/