Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 31

مادة 31: ينشاء في كل محافظة باستثناء بيروت مجلس يتألف : 1 - من ستة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على انهاء المحافظ من اصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيين والملاكين ونقابات العمال. 2 - من عضو عن كل قضاء ينتخب من قبل الهيئات البلدية والاختيارية, مدة الاعضاء المنتخبين والمعينين اربع سنوات .

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/31/