Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 35

مادة 35: يرصد في موازنة الدولة اعتماد خاص لكل محافظة لا يقل عن اثنين بالمئة من الضرائب المباشرة المجبية فيها يخصص لانعاش القرى التي ليس لها بلديات . يتولى مجلس المحافظة توزيع هذه الاعتمادات على القرى المذكورة وصرفها بمقتضى قرارات يقوم المحافظ بتنفيذها تحت اشراف المجلس . لا تصبح قرارات التوزيع نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية وعليه ان يبت بها في خلال شهر من تاريخ وصولها اليه والا تعتبر نافذة.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/35/