Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 36

مادة 36: ينعقد مجلس المحافظة برئاسة المحافظ وبدعوة منه مرة في الشهر على الاقل. وينعقد كل ما دعت المصلحة لذلك بدعوة من المحافظ او بطلب من ثلث الاعضاء. ليست جلسات المجلس علنية ولا يجيز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا اذا سمح الرئيس بذلك.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/36/