المادة 40
مادة 40: يحل مجلس المحافظة ويقال اعضاؤه بالطرق المبينة في قانون البلديات لحل المجلس البلدي واقالة اعضائه وللاسباب نفسها.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 40: يحل مجلس المحافظة ويقال اعضاؤه بالطرق المبينة في قانون البلديات لحل المجلس البلدي واقالة اعضائه وللاسباب نفسها.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/40/