المادة 41
مادة 41: ينشأ في كل محافظة باستثناء بيروت مجلس صحي مهمته تنفيذ القوانين الصحية في المحافظة وتقديم الاقتراحات لوزارة الصحة حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 41: ينشأ في كل محافظة باستثناء بيروت مجلس صحي مهمته تنفيذ القوانين الصحية في المحافظة وتقديم الاقتراحات لوزارة الصحة حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/41/