المادة 5
مادة 5: يأخذ الوزراء رأي المحافظين في ما يعود لصلاحية المحافظ من الامور المتعلقة بوزارة كل منهم.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 5: يأخذ الوزراء رأي المحافظين في ما يعود لصلاحية المحافظ من الامور المتعلقة بوزارة كل منهم.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/5/