المادة 6
مادة 6: يكون للمحافظ بصفة كونه ممثلا للسلطة المركزية في منطقته حق الاولية على جميع الموظفين اية كانت رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 6: يكون للمحافظ بصفة كونه ممثلا للسلطة المركزية في منطقته حق الاولية على جميع الموظفين اية كانت رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/6/