المادة 11
ينظر مجلس الشورى في طلبات الغاء القرارات الصادرة عن مجالس تأديب الموظفين الا اذا نص القانون على انها غير قابلة الطعن لديه.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظر مجلس الشورى في طلبات الغاء القرارات الصادرة عن مجالس تأديب الموظفين الا اذا نص القانون على انها غير قابلة الطعن لديه.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/11/