Rulings

State Council 07/03/1958

شورى حكم رقم : 157 /1958

Court
شورى
Number
157/1958
Date
07/03/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- رقابة القضاء على القرار التأديبي

-

وحيث انه لم يتبين ان المستدعي قد ابلغ قرار المجلس التأديبي المشار اليه فتكون مهلة المراجعة بشأنه ما تزال سارية وحيث ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 اعطت مجلس الشورى حق النظر في طلبات الغاء القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الموظفين وذلك عندما تكون تلك القرارات مشوبة بمخالفات لاحكام القانون او المبادىء العامة دون ان يكون لمجلس الشورى اية صلاحية للنظر في مادية الوقائع او خطورتها او كون الموظف مذنبا او غير مذنب (المادة 61 من المرسوم الاشتراعي المذكور) وحيث انه ليس من صلاحية لمجلس الشورى مناقضة صحة الجرم المنسوب الى المستدعي او عدمها لذلك يكون ما ادلى به المستدعي مستوجب الرد