Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتألف مجلس الشورى من رئيس ونائب رئيس واربعة مستشارين, ويمثل الحكومة لديه قاض يعرف بمفوض الحكومة.

تحدد سلسلة رواتب قضاة مجلس الشورى في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي. يعتبر رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة من قضاة الفئة الاولى ويعتبر نائب الرئيس والمستشارون من قضاة الفئة الثانية.

فيماعدا الاستثناءات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي يطبق على قضاة مجلس الشورى ومفوض الحكومة النظام الخاص بقضاة المحاكم العدلية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/2/