المادة 3
يعين قضاة مجلس الشورى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
لا ينقل ولا يعزل احد قضاة مجلس الشورى الا بحكم من المجلس التأديبي.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين قضاة مجلس الشورى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
لا ينقل ولا يعزل احد قضاة مجلس الشورى الا بحكم من المجلس التأديبي.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/3/