Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

خلال الايام الثلاثة التي تلي قيد الطلب او تصحيح النواقص , يعين رئيس المجلس الهيئة التي تتولى النظر في الدعوى ويعين من بين اعضائها مقررا يحيل اليه الملف . لرئيس المجلس ان يقوم بوظيفة المقرر.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/24/