المادة 25
يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة وبسائر التحقيقات اللازمة لجلاء القضية وكذلك بابلاغ الاوراق للخصوم ويعين لهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم ودفاعهم وجوابهم.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة وبسائر التحقيقات اللازمة لجلاء القضية وكذلك بابلاغ الاوراق للخصوم ويعين لهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم ودفاعهم وجوابهم.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/25/