Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق. ويستوحي في ذلك المبادىء الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون ان يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا. ويحرص على ان تكون سائر اعمال التدقيق كاملة ومجردة. ويكون حق الدفاع محترما. لكل فريق ان يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/30/