Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

اذا اعتبر مجلس الشورى ان دعوى الاستئناف التي يرفعها خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منها الا تأخير البت في الدعوى ولا ترتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بغرامة 50 ليرة لبنانية.

لا تقبل دعوى الاستئناف الا اذا سبقها ايداع الغرامة المفروضة اعلاه. واذا بت مجلس الشورى في الدعوى المستأنفة قضى بالوقت نفسه اما بارجاع المبلغ المودع واما بتحويله نهائيا للخزينة.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/32/