Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

لدى انتهاء معاملة التبليغ والتحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر.

يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة اليه ثم يحيلها الى الرئيس مرفقة بمطالعته الخطية. يبلغ الخصوم ايداع المستشار المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته ولهم ان يقدموا عند الاقتضاء ملاحظاتهم الخطية بشأنهما في مهلة خمسة ايام من تاريخ التبلغ.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/33/